القائمة الرئيسية

الصفحات




سلسلة العذر بالجهل لبعض مسائل التسيير المالي و الممتلكات و المستخدمين , غير مسموح بهاو لا يعذر المسير المتجاهل (متعمد) لبعض الأخطاء التي يرتكبها في حق الموظف و المال العامهام: المسير ليس بالضبط الآمر بالصرف أو المدير و لكن كل موظف كلف بمهام معينة فيها مصالح العباد و البلاد.

(الحلقة الرابعة) إجبارية دفع حق الكراء لشاغلي المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة (الإلزامية) أو لصالح الخدمة des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements. و ضرورة تحصيلها
تمهيد: لقد لفت انتباهي عند قيامي بتأطير بعض التكوينات لفائدة قطاعنا أو قطاعات أخرى (خاصة الجماعات المحلية) تهاون شديد في تحصيل الإيرادات الناتجة عن كراء المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة (الإلزامية) أو لصالح الخدمة مع أن ذلك منصوص عليه في النصوص القانونية و يمكن تثمين هذه المداخيل و استغلالها لتمويل ميزانيات الجماعات المحلية و هي إجبارية.
ملاحظة هامة: أذكر إخواني القراء أنا بصدد التطرق لنقطة واحدة فقط و هي إجبارية دفع الإيجار لشاغلي هذه السكنات فقط و نتائجها، و لكل مقام مقال و هو من الأخطاء الشائعة عند المسيرين و لا عذر لهم فيها.  طرح الإشكالية: لماذا بعض شاغلي المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة (الإلزامية) أو لصالح الخدمة لا يدفعون حق الإيجار؟ و ما هي عواقب ذلك على المؤسسة أو الهيئة؟أولا و كما اعتدنا أن نبدأ به لنضفي المصداقية و الرسمية على تدخلاتنا:ما هي الهيئة المسؤولة على التقنين في مثل هذه المسائل و المراجع التشريعية و التنظيمية المقترحة؟الهيئات المعنية بهذا الموضوع في مجال التقنيين هي: وزارة المالية وزارة الداخلية و وزارة السكن و العمران
المراجع القانونية لا على سبيل الحصر:مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في 07/02/1989 يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن،مذكرة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم 96 مؤرخة في 10/03/2016 تتعلق بتثمين ممتلكات الجماعات المحلية.الشرح : أنبه إخواني المسيرين أنه عملا بالنصوص التشريعية و التنظيمية فإن شاغلي المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة (الإلزامية) أو لصالح الخدمة يجب عليهم دفع قيمة الإيجار مقابل استفادتهم من السكنات .المرجع القانوني قديم و ما زال ساري المفعول المادة 16 من مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في 07/02/1989 يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن.السؤال المطروح: ما هو مبلغ الإيجار الواجب تحصيله؟الجواب: اسألوا أهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون و أعني مصالح أملاك الدولة .السؤال الثاني: كيفية تحصيلها؟:
الجواب هي نفسها الإجراءات المتخذة في تحصيل الإيرادات في المؤسسات و هناك خصوصيات في بعض القطاعات مثل الجماعات المحلية.السؤال الثالث: ماذا نفعل لاستدراك (المبالغ المستحقة جراء الكراء للسنوات السابقة)؟الجواب: نفس الإجراءات (على الطريقة التراضي أولا) كما يمكن وضع رزنامة لفائدة الشاغلين لها وفي حالة الرفض هناك إجراءات أخرى قد تصل للمنازعات.النتائج المترتبة عن عدم احترام هذا المبدأ القانوني:لنكن واقعيين و عادلين و مطبقين لمبادئ ديننا الحنيف، كما يحب الموظف أن يتحصل على حقوقه بالمقابل يجب أن يؤدي الواجبات و الالتزامات المرتبطة به.انبه و أذكر أن عدم دفع الايجار مقابل هذه الخدمة يعتبر خطأ شرعي لأنه تعدي على المرفق العام (مال الشعب) من جهة ومن جهة أخرى إضرار بحقوق الغير ( المؤسسة أو الهيئة) و اقتصاد البلاد ، كيف ذلك سأجيبك.الجواب: أعرف أن جوابي لا يرضي البعض و لكن هو بالدرجة الأولى نصيحة لكي نعتبر و لا نتمادى،هو خطأ شرعي لأنه دين عليك مطالب بتأديته (هب أنك تاجر و جاء أحد و اخذ منك البضاعة بدون أن يدفع لك ثمنها أكنت ترضى؟) نفس المعادلة التاجر هو الدولة و البضاعة (الكراء) و الثمن المبلغ المستحق هذا من جهة. من جهة أخرى: هو إضرار بالمرفق العام و الاقتصاد الوطني مادام أنه نصت عليه مادة قانونية و الشاغل للسكن عندما استفاد منه كان يعرف بالإجراء و كما تقول القاعدة الشرعية (المؤمنون على شروطهم) فلا حجة لكم لعدم دفع الإيجار شرعا و عقلا و قانونا و القاعدة القانونية (لا يعذر الجاهل بجهل)
قد يجيب البعض: هذا حقي من البترول، الناس كلات البلاد و أنت تحاسبنا على 02 دنانير، ما نخلصش حتى يخلصوا الذين قبلي و غيرها من حجج لا اعتبار لها و هي حجة عليهم لا لهم لأنها باطلة شرعا و عقلا.إخواني شاغلي هذه السكنات أليس منكم رجل رشيد يرجع للصواب و يِؤدي الحقوق لأهلها و أذكرهم بحديث واحد فقط صحيح لرسول الله صل الله عليه و سلم و هو أمر يفيد الوجوب قال:( أد الأمانة لمن ائتمنك و لا تخن من خانك)؟و الحقيقة اللوم الكبير يرجع للآمرين بالصرف (المذكورين في المواد 26 و 27 من القانون رقم 90-21) و الذين هم كذلك بموجب المواد 31 و 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية و غيرها من نصوص أخرى: مسؤولين مدنيا و جزائيا و شخصيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.لماذا هذه اللامبالاة و التقاعس في آداء المهام؟ أليس هذا نوع من الفساد ( دينار من هذا والآخر المجموع ملايير لم تحصل و لم تدخل الخزينة العمومية و لم تستغل)إضافة إلى ذلك فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلح على ضرورة تثمين ممتلكات البلديات و استغلالها في التنمية المحلية.اعتبارا لما قيل:لو عرفتم نسبة الخسائر و الأضرار المنجرة من هذه الأخطاء الشائعة في التسيير و غيرها سواء التي تضر الموظف أو المال العام لتيقنتم أننا نشارك أغلبنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الفساد، و لكن عندما يغيب الوازع الديني و الأخلاقي و المهني و تطغى اللامبالاة و الاحتكام للهوى و الأنانية و عدم الاحتكام للدين و القانون فلا مجال للخروج من هذا النفق المظلم.الأمم تقوم على أسس و قواعد ثابتة أهمها الصرامة و حان الوقت لكي نتغير (و نتسقموا قاع و نترباو قاع) و هكذا أجلا أم عاجلا الذي يخالف ذلك يتنحا قاع.مصداقا لقوله تعالى:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الأية.وفي الأخير لا تنزعجوا من صراحتي ونصائحي فمرات لازم نسمي الأسماء بأسمائها و لا مجال للنفاق لأن الهدف هو النصح و التذكير و ان شاء أجد عندكم آذان صاغية.                                    و كتب: عمر شنيوني (الورثيلاني)     الرويبة (الجزائر) 12 رمضان 1441 هــــــ الموافق ل 05 مايو 2020 م             


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات