القائمة الرئيسية

الصفحات




سلسلة العذر بالجهل لبعض مسائل التسيير المالي و الممتلكات و المستخدمين , غير مسموح بها

(الحلقة الخامسة) بعض الأخطاء الشائعة في عدم التحكم في الملف التأديبي (الجزء الأول)

تمهيد:


 لقد لفت انتباهي أن أغلبية مسيري الموارد البشرية لا يتحكمون في الملف التأديبي، و نظرا لخطورة هذا الملف و آثاره على الموظف و مصداقية المرفق العام ارتأيت أن أوجه لزملائي بعض النصائح و الإرشادات التي من شأنها ضبط الموضوع و اجتناب الدخول في المنازعات.

تذكير بقاعدة مهمة: الهيئة الرسمية المخولة لها التقنيين في هذا الموضوع هي المديرية العامة للوظيفة العمومية.

المراجع: على رأسها الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (المواد من 160 إلى 185،

المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14/01/1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
  
خصوصيات بعض القوانين الأساسية بالنسبة لهذا الموضوع،

و مجموعة كبيرة من النصوص التنظيمية و المراسلات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية

طرح الإشكالية: تعد الإجراءات التأديبية في كل مؤسسة رادعا لأي مساس بالانضباط العام و حفاظا على أخلاقيات المهنة و هي حصن لها.
و يعتبر صاحب سلطة التعيين وفقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/03/1990 يتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري (الجريدة الرسمية رقم 13/1990) هو القاضي الأول في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فهل ترك المشرع الجزائري زمام الأمور بين يديه بدون قواعد يجب احترامها أو اجراءات خاصة تقيد سلطته؟ 

قبل التفصيل يجب التنبيه لبعض الأمور المهمة يجب التحكم فيها:

اولا: بالتقصي و الدراسة هناك 03 أنواع من الملف التأديبي و الأمر رقم 06-03 يعد القواعد العامة :
1-            ملف تأديبي خاص بالموظفين الدائمين المرسمين،
2-            ملف تأديبي خاص بالموظفين المتربصين (الفترة التجريبية) أنظر ابتداءا من المادة 27 من مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 02/11/2017 يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و الإدارات العمومية  (الجريدة الرسمية رقم 66/2017) مع احترام للإجراءات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03.
3-            ملف تأديبي خاص بالأعوان المتعاقدين أنظر المواد من:59 إلى 68 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم (الجريدة الرسمية رقم 61/2007)،
و أنظر كذلك القرار المؤرخ في 19 جويلية 2008 يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين خاصة من المواد 10 إلى 22 منه (الجريدة الرسمية رقم 52/2008).
ثانيا: كما جاء في المادة 03 من الأمر رقم 06-03 قد تنص بعض القوانين الأساسية لبعض الرتب و الأسلاك على خصوصيات في باب الانضباط على سبيل المثال:
-      أنظر المواد  من 61 إلى 66 من ٍ مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 22/12/2010 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني (الجريدة الرسمية رقم 78/2010).
ثالثا: ضبط المصطلحات القانونية ( مسميات الإجراءات) و طريقة  كتابة التقارير و المحاضر و وصف الأحداث من النقائص الفادحة  التي تعاني منها بعض المؤسسات في الإدارة الجزائرية.  
بعد هذا الموجز التمهيدي للموضوع نبين بعض القواعد و الإجراءات التي يغفل عنها بعض المسيرين  مستخرجة من أحكام النصوص القانونية و المراسلات الرسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية جمعتها في باب الملف التأديبي في برنامج الورثيلاني 1 و 2 وهي كالتالي:

1      -" من المفيد في هذا المضمار، لفت الانتباه إلى أن تقدير العقوبة التأديبية، ينبغي أن يتم وفق المعايير المحددة في المادة 161 من الأمر رقم 06-03 المذكور أعلاه التي نصت على أنه: " يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على النقاط التالية:
-      درجة جسامة الخطأ، (لهذا فرق المشرع بين أنواع الأخطاء المهنية و ما يقابلها من عقوبات تأديبية)
-      الظروف التي ارتكب فيها،(تختلف الظروف حسب الزمان و المكان و النوايا)
-       ومسؤولية الموظف المعني،
-      و النتائج المترتبة على سير المصلحة،
-      و كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة، أو المستفيدين من المرفق العام" ( يعني بالمستفيدين من خدمات المرفق العام و كذلك ممتلكات هذا المرفق و الأشخاص الذين يعملون فيه)
كما ينبغي أن تتم الإشارة إليها في محضر المجلس التأديبي" (لأن احترام تطبيق هذه القواعد من طرف المجلس التأديبي و معالجتها نقطة بنقطة ميزان قانوني عادل للتعامل مع كافة الوضعيات المطروحة عليه و اصناف الموظفين الذين يمثلون أمامها) 
( المادة 161 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006)
و المراسلة رقم 267 المؤرخة في 19/01/2016) و المنشور رقم 10 المؤرخ في 16/01/2019 كيفية تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين.
2-  العقوبات من الدرجة الأولى و الثانية من صلاحيات صاحب سلطة التعيين فقط ( صاحب سلطة التعيين هو الموظف المعين المذكور في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/03/1990) و ذلك بعد حصوله على توضيحات كتابية من مرتكب الخطأ ( أي يوجه صاحب سلطة التعين استفسار questionnaire  إلى الموظف المرتكب للخطأ المهني من الدرجة الأولى أو الثانية طالبا منه توضيحات و تبريرات عن خطئه (ربما يكون للموظف قوة قاهرة أو ظروف عائلية أو صحية أو شهود...)، و بناء على رد المعني يتخذ صاحب سلطة التعيين العقوبة المستحقة). (المادة 165 من الأمر رقم 06-03)
أما العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة فيتخذها صاحب سلطة التعيين (بدون إرسال استفسار للمعنين) و ذلك بقرار مبرر و لكن بعد أخذ الرأي الملزم و الإجباري من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظف مرتكب الخطأ المهني عن طريق المجلس التأديبي.(المادة 165 من الأمر رقم 06-03 )،

3-من له الحق في تكيف الأخطاء المهني:

" إن تقدير مدى جسامة الخطأ و درجته أو تكيفه و اقتراح العقوبة المناسبة له من صلاحيات الإدارة (أي السلطة التي لها صلاحية التعيين) و يتم ذلك قياسا على الأخطاء المهنية المحددة في المواد من 178 على 181 من الأمر رقم 06-03. (أنظر المراسلة رقم 226 المؤرخة في 09/03/2017).
ملاحظة هامة: صاحب سلطة التعيين يكيف الخطأ المهني و يقترح العقوبة المقابلة له، و يرجع للمجلس التأديبي المصادقة على ذلك أو طلب تعديله او إلغاءه وفق إجراءات معينة كالاقتراع...
4-            من الأخطاء الشائعة و الشنيعة التي ما زالت لم تضبط حالة تعادل أصوات أعضاء المجلس التأديبي(هم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالنسبة للموظفين الدائمين المتربصين و المرسمين) في اتخاذ قرار العقوبة:
إذا وقع الانتخاب فانه يكون بالاقتراع السري، و يجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة، و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ماعدا في حالة الانضباط (الملف التأديبي) التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة. (المادة 14 من المرسوم رقم84-10 المؤرخ في 14/01/1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها  وتنظيمها و عملها).

أما في الملف التأديبي الخاص بالأعوان المتعاقدين

 فيما يخص اللجنة التأديبية الاستشارية للأعوان المتعاقدين "إذا تم الانتخاب يكون كذلك بالاقتراع السري.
يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تعادل الأصوات" (المادة 10 من القرار المؤرخ في 18/07/2008 يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاقدين و كيفيات تعيين أعضاءها و سيرها).
أنظر كذلك مراسلة رقم 1217 المؤرخة في 14/10/2019 حالة تساوي أعضاء اللجنة الإدارية في حالة تأديبية لموظف.
5-  من الأخطاء التي مازالت ترتكب في بعض المؤسسات:

تساوي أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:

تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء يجب أن تكون متساوية بمعنى أن عدد أعضاء ممثلي الموظفين المنتخبين يقابله نفس العدد في ممثلي الإدارة المعينين، و أن رئيس اللجنة أو من يخلفه هو من ضمن ممثلي الإدارة.
مثال: ممثلي الموظفين المنتخبين (03 أعضاء)،
       ممثلي الإدارة المعينين (03 أعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو من يخلفه)
أنظر : مراسلة رقم 260 مؤرخة في 13/01/2008 توضيح لتساوي اللجان الإدارية للموظفين،
        مراسلة رقم 4502 مؤرخة في 14/05/2012 يتضمن توضيح حول تساوي الأعضاء.

خاتمة الجزء الأول:

نظرا لأهمية الموضوع و خطورته من الأجدر أن نقسمه لأجزاء أخرى سننشرها تباعا ان شاء الله، و قبل أن أختم أرجوا من الزملاء القراء ما يلي:

أولا: أن يعلقوا على هذه النقاط فقط ،

ثانيا: ما أكتبه مبرر بنصوص قانونية و الذي يعقب فعليه بالدليل ليستفيد الجميع،

ثالثا: أنا بشر مثلكم و لست بأحسنكم، أخطا و أصيب و لكن ألتزم بالنص القانوني فإذا وجدتم خطأ فصوبوني و لكن بلباقة لأن الهدف هو الإفادة و التعلم،

رابعا: ما كتبته هو ما يجب أن تكون عليه الأمور و ما يحدث في بعض المؤسسات فلا يفيدنا بل يجب تصحيحه،

خامسا: ربنا أنعم علينا بعقل فالرجاء، بعض الاستفسارات يمكن للجميع الاجابة عليها يكفي تفحص النصوص ودراستها و لا حجة لكم و هكذا نتعلم و إلا أصبحنا مقيدين بالغير و أعرف أن معظمكم له طاقات معطلة فحان الأوان لاستخراجها لأنه واجب عليكم، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما العلمُ بِالتَّعَلُّمِ، وإِنَّما الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ» (صحيح الجامع؛ برقم: [2328]. يعني يجب اتخاذ الأسباب للحصول على المراد، و ليس بالتمني.

(يتبع......)

                          وكتب: شنيوني عمر (الورثيلاني)

الرويبة(الجزائر) في 14 رمضان 1441 هــ الموافق 07 مايو 2020 م 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات