القائمة الرئيسية

الصفحات

مسألة حق الموظف في تعويض المردودية و الآداء في فترة التكوين



هناك قواعد يجب مراعاتها في فهم و تحليل النصوص القانونيةأولا: من هي الهيئة المخولة قانونيا في سن القوانين في تسيير المسار المهني للموظفين؟

الجواب: هي المديرية العامة للوظيفة العمومية.


ثانيا: يجب على كل مسير أن يجتهد قدر المستطاع لمراجعة و تحليل النصوص المعنية بالموضوع و لا حجة لأحد لأنها موجودة و لا تتكلوا على الآخرين و إلا أصبتم بعقدة مهنية هي التكاسل و التقاعس و كبح الطاقات، يمكن لأي شخص أن يجتهد في فهم النصوص و هكذا نتعلم و نكتسب الخبرة و قوة الاستدلال.

ثالثا: الأصل في مسألة أحقية الموظفين الذين يزاولون تكوين تحضيري أو متخصص أو تكميلي بعد الترقية أو تحسين مستوى نصت المادة 17 من مرسوم تنفيذي 96-92 المؤرخ في 03/03/1996 يتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم على ما يل(يتقاضى الموظفون المقبولون للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين مستوى أو تجديد المعلومات في مؤسستهم الأصلية ما يلي:
*المرتب القاعدي و تعويض الخبرة المهنية و التعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية في حدود سنتين ، باستثناء العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية و النتائج.- المرتب القاعدي و تعويض الخبرة المهنية المرتبطين برتبتهم الأصلية خلال السنة الثالثة.

رابعا: هناك استثناءات لكل قاعدة عامة  و مرات بعض ردود مراسلات المديرية العامة للوظيفة العمومية لا نعرف المضمون الكلي لاستفسارات الهيئات أو الأشخاص الذي استفسروا عنها.
و بالتالي في موضوعنا: قام بعض الأساتذة المتخصصين في التكوين و التعليم المهنيين من الرتبة الأولى (الذين يزاولون تكوين لم يذكر في المراسلة هل هو تكوين تحضيري لفترة التربص أو تكميلي للترقية و لكن ذكر أنه تكوين بالتناوب) بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 02/10/2014 هذه الأخيرة ردت على انشغالاتهم بمراسلة رسمية تحت رقم 10757 المؤرخة في 20/11/2014 موجهة إلى للأمين العام لوزارة التكوين و التعليم المهنيين مفادها  أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية توافق على أحقية حصول الموظفين الذين يزاولون تكوين من العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية و النتائج. منحة المردودية  iapp-iapg بشرط أن يكون التكوين بصفة تناوبية (معناه عندما يعود الموظف لمؤسسته لا بد أن يقوم بمهامه و واجباته المنوطة به أي يعمل و لا يحتج بأنه في فترة تربص كما يفعله البعض).و هذا ما أوجبت العمل به المراسلة رقم 87 المؤرخة في 27/11/2014 و كذا المراسلة رقم 23 المؤرخة في 01/04/2015 و الصادرتين عن الأمين العام لوزارة التكوين و التعليم المهنيين.


خامسا: قد يقول قائل هناك مراسلة رقم 10067 مؤرخة في 08/10/2013  تبين عدم أحقية الموظفين المدعوين لاجتياز فترة تكوين، تحسين مستوى أو رسكلة  لتقاضي منح المردودية أو تحسين الآداء .
الجواب نعم و لكن المراسلة الأخيرة و الممضية من المدير العام للوظيفة العمومية هي التي يجب أن يعمل بها لصدورها من أعلى رتبة في هذه الهيئة و جاءت بعد الأولى و توضيحاتها منطقية و زادها قوة أوامر الوزارة الوصية بالعمل بها في المراسلتين المشار إليهما أعلاه.

سادسا: هل هذا الرد صالح لموظفين ينتمون لقطاعات أخرى؟
الجواب نعم إذا توفرت نفس الشروط المبينة في المراسلة رقم 10757 و الله تعالى أعلم. 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات