هناك قواعد يجب مراعاتها في فهم و تحليل النصوص القانونيةأولا: من هي الهيئة المخولة قانونيا في
سن القوانين في تسيير المسار المهني للموظفين؟
الجواب: هي المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ثانيا: يجب على كل مسير أن يجتهد قدر
المستطاع لمراجعة و تحليل النصوص المعنية بالموضوع و لا حجة لأحد لأنها موجودة و
لا تتكلوا على الآخرين و إلا أصبتم بعقدة مهنية هي التكاسل و التقاعس و كبح
الطاقات، يمكن لأي شخص أن يجتهد في فهم النصوص و هكذا نتعلم و نكتسب الخبرة و قوة
الاستدلال. ثالثا: الأصل في مسألة أحقية الموظفين
الذين يزاولون تكوين تحضيري أو متخصص أو تكميلي بعد الترقية أو تحسين مستوى نصت
المادة 17 من مرسوم تنفيذي 96-92 المؤرخ في
03/03/1996 يتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم على ما
يل(يتقاضى الموظفون المقبولون للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين مستوى أو تجديد
المعلومات في مؤسستهم الأصلية ما يلي: *المرتب القاعدي و تعويض الخبرة المهنية و التعويضات المرتبطة برتبتهم
الأصلية في حدود سنتين ، باستثناء العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية و
النتائج.- المرتب القاعدي و تعويض الخبرة المهنية المرتبطين برتبتهم الأصلية خلال
السنة الثالثة. رابعا: هناك استثناءات لكل قاعدة عامةو مرات بعض ردود مراسلات المديرية العامة
للوظيفة العمومية لا نعرف المضمون الكلي لاستفسارات الهيئات أو الأشخاص الذي استفسروا
عنها. و بالتالي في موضوعنا: قام بعض الأساتذة المتخصصين في التكوين و التعليم
المهنيين من الرتبة الأولى (الذين يزاولون تكوين لم يذكر في المراسلة هل هو تكوين
تحضيري لفترة التربص أو تكميلي للترقية و لكن ذكر أنه تكوين بالتناوب) بمراسلة
المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 02/10/2014 هذه الأخيرة ردت على انشغالاتهم
بمراسلة رسمية تحت رقم 10757 المؤرخة في 20/11/2014 موجهة إلى للأمين العام لوزارة
التكوين و التعليم المهنيين مفادهاأن
مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية توافق على أحقية حصول الموظفين الذين
يزاولون تكوين من العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية و النتائج. منحة
المردوديةiapp-iapg بشرط أن يكون التكوين بصفة تناوبية (معناه
عندما يعود الموظف لمؤسسته لا بد أن يقوم بمهامه و واجباته المنوطة به أي يعمل و
لا يحتج بأنه في فترة تربص كما يفعله البعض).و هذا ما أوجبت العمل به المراسلة رقم
87 المؤرخة في 27/11/2014 و كذا المراسلة رقم 23 المؤرخة في 01/04/2015 و
الصادرتين عن الأمين العام لوزارة التكوين و التعليم المهنيين.
خامسا: قد يقول قائل هناك مراسلة رقم
10067 مؤرخة في 08/10/2013 تبين عدم
أحقية الموظفين المدعوين لاجتياز فترة تكوين، تحسين مستوى أو رسكلة لتقاضي منح المردودية أو تحسين الآداء . الجواب نعم و لكن المراسلة الأخيرة و الممضية من المدير العام للوظيفة
العمومية هي التي يجب أن يعمل بها لصدورها من أعلى رتبة في هذه الهيئة و جاءت بعد
الأولى و توضيحاتها منطقية و زادها قوة أوامر الوزارة الوصية بالعمل بها في
المراسلتين المشار إليهما أعلاه. سادسا: هل هذا الرد صالح لموظفين ينتمون
لقطاعات أخرى؟ الجواب نعم إذا توفرت نفس الشروط المبينة في المراسلة رقم 10757 و الله
تعالى أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق