القائمة الرئيسية

الصفحات

بالنسبة للجنة الإدارية المتساوية الاعضاء هل ممثلي الادارة يشترط الترسيم فيهم لإمكانية تعينهم ام لا ، مع مرجع قانوني؟


السؤال:

 بالنسبة للجنة الإدارية المتساوية الاعضاء هل ممثلي الادارة يشترط الترسيم فيهم لإمكانية تعينهم ام لا ، مع مرجع قانوني؟


****************************************

الجواب: 

إستنادا للنصوص القانونية الأتية ذكرها، سيتضح أن ممثلي الإدارة في اللجنة الإدارية المتساوية لأعضاء يشترط فيهم أن يكونوا مرسمين:

أولا: اشترطت التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26/06/1984 المتضمنة تنظيم و سير اللجان المتساوية الأعضاء و الطعن في الصفحة 5 منها ما يلي:( ....سواء كانوا دائمين أو إضافيين ،يجب اختيارهم من بين مستخدمي الإدارة المعنية، أو التي تمارس الرقابة على هذه الإدارة ،المرسمين على الأقل في سلك يساوي لسلك المتصرفين الإداريين أو لسلك مماثل) .


ثانيا: إن المتربص الموضوع في الفترة التجريبية لا يعد موظفا بحكم المادة 4 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و التي عرفت الموظف كما يلي:(يـعـتبـر مـوظفـاً كل عـون عيّن في وظـيـفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري).الــتــرســـيم هــو الإجــراء الــذي يــتم مـن خلاله تــثــبــيت الموظف في رتبته.


لهذا للعون المتربص له إجراءات خاصة به (أو قانون أساسي خاص به) استنادا للمرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 02/11/2017 يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات و الإدارات العمومية. تمت الكاتب من طرف : شنيوني عمر الورثيلاني


الرويبة في 10 شوال 1441 هــــ/ 02 جوان 2020 م

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات